الشيخ الصدوق
218
من لا يحضره الفقيه
ما زاد " ( 1 ) . 3807 - وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب ، قال : لا بأس " ( 2 ) . 3808 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام : وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا بأس بأجر السمسار ( 3 ) إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى ( 4 ) ، إنما هو مثل الأجير " . 3809 - قال : وسألته ( 5 ) " عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ( 6 ) ويشترط عليه أنك ما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت ، فقال : لا بأس " . [ شراء الرقيق وأحكامه ] ( 7 ) 3810 - وروي عن معاوية بن عمار ( 8 ) قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
--> ( 1 ) يعنى ان جهل البايع الحكم المسألة فأخذه من المشترى بالوضيعة وهي فسخ باطل ثم باعه بأكثر من ثمنه كان الزيادة من مال المشترى فيجب أن يرد عليه لان الفسخ لم يقع . ( 2 ) لان الغزل وإن كان موزونا لكن الثوب المنسوج ليس موزونا ( مراد ) أقول : ذكر الخبر في باب الربا المعاملي أنسب . ( 3 ) السمسار هو القيم بالامر الحافظ له ، فهو في البيع اسم للذي يدخل بين البايع والمشترى متوسطا لامضاء البيع ، والسمسرة البيع والشراء . ( 4 ) أي يعمل عملا يستحق الأجرة والجعل بإزائه أو المعنى أنه لابد من توسطه بين البايع والمشترى لاطلاعه بكثرة المزاولة . ( المرآة ) ( 5 ) كذا ورواه الكليني ج 5 ص 196 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 133 بسند موثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 6 ) المراد بالورق الدراهم المضروبة ، وقوله " يشترى بالاجر " الظاهر أنه يشترى المتاع ثم يبيعهم ان شاؤوا بربح وهذا الربح هو الذي عبر عنه بالاجر مجازا ، وقيل : يحتمل أن يكون المراد أنه يشترى وكالة عن المشترى ويشترط الخيار ويأخذ الاجر للشراء . ( 7 ) العنوان زيادة منا . ( 8 ) رواه الكليني في الكافي في الصحيح ج 5 ص 218 .